أرشيف الفتوى | عنوان الفتوى : حكم لبس الملابس المفتوحة للنساء
/ﻪـ
الكتـب
الفتاوي
المحاضرات
روائع المختارات
من مكتبة التلاوة
أحكام تجويد القرآن
تفسير القرآن
برامج مجانية
الموقع برعاية
المجموعة الوطنية للتقنية
للمشاركة في رعاية الموقع
أرشيف الفتوى
أقسام الفتوى
العلماء ولجان الفتوى
جديد الفتاوى
الأكثر اطلاعا
بحث
الصفحة الرئيسية
>
جديد الفتاوى
>
حكم لبس الملابس المفتوحة للنساء
معلومات عن الفتوى: حكم لبس الملابس المفتوحة للنساء
رقم الفتوى :
1313
عنوان الفتوى :
حكم لبس الملابس المفتوحة للنساء
القسم التابعة له
:
اللباس
اسم المفتي
:
عبد الله بن جبرين
نص السؤال
يلبس بعض النساء ملابس مشقوقة من الأسفل، أو مفتوحة على الصدر، أو تبين شيئاً من الأذرعة، فما حكم ذلك؟ وما حكم لبس بعض الملابس المشقوقة من الخلف على الظهر، ويبين ما بين الكتفين، وتقول من تفعل ذلك أنها بين النساء، وليس في ذلك شيء.
نص الجواب
بعد الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم:
لا يجوز هذا اللباس بهذه الصفة، لأنه تقليد ولباس مستورد من الغرب، ولأنه قد يبدى شيئاً من البشرة، كالساقين، والصدر، والثديين، والذراعين، مع أن المرأة كلها عورة، لا يجوز أن تبدي شيئاً من جسدها أمام الرجال، وإذا اعتادت مثل هذا اللباس ولو مع النساء أو المحارم أصبحت قدوة شر لزميلاتها، وقد تألف هذا اللباس و تخرج به في الطرق والأسواق وهو مما يلفت نحوها الأنظار، ويسبب الفتنة، وهكذا لا يجوز اللباس الذي قد شق من الأسفل إلى الركبة أو فوقها أو تحتها، وكذا إذا كان مشقوقاً من الخلف على الظهر، لأنه يخرج منه ما بين الكتفين ولو كانت بين النساء أو المحارم، لما في اعتياد ذلك من الدعاية إلى اللباس المشقوق ومن الاقتداء بها ومن صيرورة ذلك ديدنا لها لا تقدر على مخالفته، فعلى المرأة أن تلبس لباسها المعتاد، ولباس نسائها، فهو زينة وجمال كامل، وبعيد عن التشبة بالغرب، والله أعلم.
مصدر الفتوى
:
موقع ابن جبرين
أرسل الفتوى لصديق
أدخل بريدك الإلكتروني
:
أدخل بريد صديقك
: